لجمعية بلسم للأمراض المزمنة بفاس
Association BALSAM pour les maladies chroniques à Fès
القانون الأساسي لجمعية بلسم للأمراض المزمنة بفاس:تضامن ؛تأهيل؛ تيسير.
الباب الأول:التأسيس و المقر.
الفصل الأول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر1958 المنظم لقانون الحريات العامة كما جرى تعديله بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 1-73-283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 كما وقع تغييره بظهير 2002-7-23تأسست جمعية بلسم للأمراض المزمنة بفاس:تضامن ،تأهيل و تيسير".
الفصل الثاني : يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب المرنيين بفاس سايس .ويمكن للجمعية ممارسة أنشطتها بالمؤسسات العمومية والخصوصيةالتربوية والصحية والاجتماعية.
الباب الثاني:أهداف و غايات الجمعية:
الفصل الثالث:إن أنشطة الجمعية الصحية و الوقائية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذلك تشجيعا لروح التكافل و التضامن و خدمة الصحة العمومية.
الفصل الرابع:تهدف الجمعية إلى خدمة الإنسان المصاب بالأمراض المزمنة بمنهجية لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.
الفصل الخامس: أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل السادس: يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية:
*المجال الوقائي : و يشمل تنظيم قوافل طبية و أيام تحسيسية ،وتأهيلية لفائدة المصابين .
*المجال العلاجي ، و من أهدافه:
-1التوعية بخطورة الامراض ،وأهمية العلاج وضرورة الوقاية .
-2تنمية الإحساس بالمسؤولية الفردية تجاه المرض.
3- التعاون مع الجهات المعنية بالتواصل ،والتعاون على التقليل من آثار المرض.
4- إرساء دعائم ثقافة صحية متوازنة.
5-تيسير الولوج إلى العلاج عبر التنسيق مع المؤسسات الاستشفائية الرسمية والخصوصية.
الباب الثالث:وسائل الجمعية واستراتيجية عملها :
الفصل السابع:إن أنشطة الجمعية الصحية و الوقائية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذلك تشجيعا لروح التكافل و التضامن و خدمة الصحة العمومية.
الفصل الثامن:تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة. *مجال التنمية الصحية الاجتماعية:
1. محو الأمية الطبية.
2. مساعدة المعوزين (خاصة المتقدمين في المرض).
3. التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالمجال الصحي داخل البلاد و خارجها .
4. التنسيق مع الجهات الرسمية والمدنية لتنظيم أيام تكوينية في :
• اكتساب مهارة التراسل والتعامل مع الإدارات الصحية.
• اكتساب خبرات استعمال الدواء .
• عقد شراكات صحية.
• جمع الانخراطات .
البابالرابع:العضوية والتسيير
الفصل التاسع :تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتم انتخابه مرة كل أربع سنوات . وبصفة استثنائية حسب ما ينص عليه القانون الداخلي ،و يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين . كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل العاشر:يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.
الفصل الحادي عشر:كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لا غيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل الثاني عشر:يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين .و في حالة تعادل الأصوات فإن صوت الرئيس يعادل صوتين و لا يقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل الثالث عشر:للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل الرابع عشر: يقوم الكاتب العام بإنجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للأمين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.
الباب الخامس:مداخيل الجمعية و شروط الانخراط فيها .
الفصل الخامس عشر:تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي:
1. واجب انخراط الأعضاء .
2. التبرعات والمنح المخصصة من قبل الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية وغير الحكومية و الهيئات المنتخبة.
3. التمويلات التي تحصل عليها من مختلف الشركاء القانونيين المحتملين لتنفيذ برامجها ومشاريعها.
الفصل السادس عشر: تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترمونها .
الباب السادس: الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية .
الفصل السابع عشر: يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل الثامن عشر: في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل التاسع عشر: يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل العشرون: في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصلالواحد و العشرون: في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثاني و العشرون:كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.